وقوله في تعليل مسألة الجمال من أجل أنه: "إنما بلغ إلى الموضع على إبله" (١). استفاد منه أحمد بن خالد وغيره أن السفينة حكمها حكم (٢) الجمل. كما روى أبو زيد عن ابن القاسم (٣). وإن ربها أحق [بها] (٤) في الموت (٥)، والفلس. وإن الزرع والنخل إنما نميا (٦) وبلغا بسقي المساقي. فيجب أن يكون مثل ذلك في الموت. والفلس. كما قال أصبغ [قال] (٧): وهما كالمرتهنين.
وقوله في أخذ مال معتقه إلى أجل، "ولم ير السنة قريباً" (٨).
وقال مطرف: السنة قريب (٩).
وفي مختصر ابن عبد الحكم: القرب الشهر، ونحوه.
وقال (أصبغ:) (١٠) الشهر. وقع في بعض نسخ المدونة آخر الكتاب بعد مسألة من ارتد وهرب إلى دار [٩٥] الحرب (١١). قلت: ما قول مالك في المرتد، والمرتدة،؛ [إذا باعا واشتريا بعد الردة، لا يجوز، قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً، إلا أنه قال: يضرب أعناقهما] (١٢) إن لم يتوبا، ومالهما فيء للمسلمين. ولا يرثهما (١٣) ورثتهما المسلمون ولا النصارى (١٤)،