Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1706

  1. كتاب المأذون

التجارة. كما قال مالك قبل هذا. "أو كسبه من التجارة" (١). فيكون وفاقاً، ويحتمل أن يرجع على قوله. قبل (٢): هذا، "وما تحمل (٣) به سيده عنه، فهو على سيده" (٤). فيكون أيضاً وفاقاً.

وقوله في الدنانير: "إن شهد الشهود أنهم لم يفارقوه، وأنها بعينها" (٥). شرط بعضهم فيها هذا الشرط (٦)، وأنهم (٧) متى فارقوه لم يكن الغريم أحق بها وإن عينوها. وقيل: لا يلزم إلا بعينها فقط.

وقوله: يقول الله تعالى (٨): "وأكلهم الربا وقد نهوا عنه" (٩). كذا وقع في (بعض) (١٠) النسخ. وهو مما غيرته الرواة من القرآن غفلة. مروا عليه والتلاوة ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ (١١) وقد وقع مثله في الموطإ وغيره.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1706 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.