Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1711

  1. كتاب الحمالة

دليل (١)، أو قرينة (٢). هل تحمل على المال؟ أو النفس (٣)؟

وأما حمالة المال المطلق فلازمة. وفيها الرجوع بالمال على المحتمل عنه بكل حال. إلا في مسألة. وهي:

حمالة الصداق في عقد النكاح. ففيها خلاف، هل فيها رجوع؟ كسائر الحمالات. وهي إحدى روايتي عيسى (عن) (٤) ابن القاسم.

والثانية: أنها حمل لا رجوع فيها (٥). وهو مذهبه في المدونة، والعتبية، وكذلك (٦) في الواضحة (٧).

وأما الحمالة بالمال على أن لا يرجع فهو الحمل.

واختلف فيه: هل يحتاح إلى حوز (٨) فيبطل بموت الحامل، أو هو كالحمالة لا تحتاج (٩) إلى حوز (١٠). والقولان في الواضحة (١١).

وأما حمالة النفس أو الوجه المطلقة، فالمشهور سقوطها بإحضار الوجه، كيف كان. ولزوم الغرم إذا لم يحضره (١٢)، ومحمد بن عبد الحكم لا يلزمه من المال شيء في الوجهين.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1711 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.