Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1730

  1. كتاب الحمالة

وقيل: إنما هذا في هذه المسألة، لأن العبد مع سيده بخلاف غيره. وذمته وذمة سيده كشيء واحد.

وقيل: بل المسألة على أصله، ولعل السيد فلس أو مات، وخاف المحاصة.

وقوله في الذي أجبر عبده على الكفالة: "ذلك غير لازم للعبد، إذا قال: لا أرضى لأني إن (١) أعتقت لزمتني هذه الكفالة" (٢). ثم وصل ذلك بقوله: "قال مالك في الذي يعتق عبده على أن عليه مائة دينار: إن ذلك لازم للعبد، وإن كره العبد" (٣).

كذا عندي في أصلي. وفي كتاب ابن سهل، وابن المرابط، وعليه مائة دينار. ومثل هذا في كتاب المكاتب (٤). وفي العتق الثاني (٥) خلافه. فقيل: لعل سحنون أدخل هذه المسألة بعد ذكره مسألة إجبار العبد على الكفالة.

وقوله: لا يلزم (تنبيهاً (٦) على الخلاف (٧)) (٨)، وأن مذهب ابن القاسم في المسألة خلاف قول مالك، وأنه (٩) يأتي على قول مالك إلزام الإجبار. وهو قول (١٠) عبد الملك. وقال مثله ابن القاسم في رواية أبي زيد عنه.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1730 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.