وقيل: يحلف المرتهن هنا، إن كان غير متهم ما فرطت، ولا ضيعت، ويريد المتهم ولقد ضاع (١).
ومسألة "رهن الكفيل إذا ضاع عند المرتهن، وذكر بعدها مسألة إذا تكفل، ورهن بغير أمر الذي عليه الحق" (٢)، سقطتا لابن القاسم، وثبتتا (٣) لغيره.
ومسألة "إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه، إلا أن يجيزه المرتهن. ويعجل له حقه، ولم يكن للراهن أن يأبى ذلك" (٤)، "فإن باعه بإذن المرتهن فقال (٥): لم آذن له ليأخذ الثمن، فإن أتى الراهن [١٠١] برهن ثقة يشبه [الرهن] (٦) الذي باع ووقف (٧) له؛ رهنا (٨) وأخذ (٩)
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1741 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1997)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.