(وزونان (١)) (٢) وهي خلاف ما في كتاب العتق، والوكالات (٣)، والقراض (٤)، في التفريق (٥) بين علمه، وغير علمه، وأنه إن علم المشتري لم يجز على الآمر، ورب المال وإن (٦) لم يعلم أعتق عليهما.
وقال أشهب في المأذون لا يعلم: يعتق (٧) إذا لم يعلم، وفي بعض روايات المدونة نحو قول البرقي (٨)، في مسألة الوكيل يشتري أبا رب المال وهو عالم، وفي بعضها (٩) هنا عند قوله: "قال أرى إن باعه البائع وهو يعلم، أو لا يعلم، فذلك سواء" (١٠). فلم يصرح بعدم علم العبد، فإن كان إنما رد المسألة على العبد، فهو وفاق لما في كتاب العتق، والوكالات، والقراض، وقد تقدمت في الوكالات.
وفي بعض روايات المدونة، في آخر المسألة، قال سحنون (١١): وقد كان يقول غير هذا أنه إن كان العبد علم بذلك واشتراه على ذلك، وهو
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1765 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2021)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.