Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1770

  1. كتاب الرهون

ومسألة الحبس، وقوله: إذا حبس الرجل داراً على ولده الصغار، أو الكبار (١)، وسكن منها (٢) المنزل (٣)، وهي ذات منازل (٤)، فحاز الكبار سائر الدار، أو كانوا أصاغر، ثم قال أخيراً (٥): إذا سكن من حبسه أقله جاز ذلك كله (٦). وإن كان سكن أكثره أو كله لم يجز منه قليل ولا كثير (٧).

ظاهره تسوية الصغار، والكبار، في حوز الأب الجل.

وسقط قوله: "فحاز الكبار سائر الدار" (٨) من كتاب الدباغ. ولم يكن عند ابن عتاب. قال ابن وضاح: سقوطه حسن (٩). وثبت عند يحيى. قال فضل: ما أرى إثباته إلا غلطاً، لأن [من] (١٠) قول ابن القاسم أن الكبار إذا حازوا ما تصدق عليهم وإن كان يسيراً جاز، إلا أن يكون ما ها هنا إنما رجع بقوله: إذا حاز الجل بطل الكل على الصغار خاصة.

قال القاضي: قد قال في كتاب محمد هو وأشهب أن اليسير يبطل [إذا سكن الجل الأب كان هو الحائز للصغار أو حوزه لغيره، فخرج بعضهم من هذا الجميع يبطل] (١١) على رواية يحيى في الكتاب، ونحوه في صدقة العتبية.

وقال ابن أبي زمنين: لفظة ابنه الكبير، ساقطة في بعض الروايات.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1770 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.