الغصب في لسان العرب ينطلق (٢) على أخذ كل ملك بغير رضى مالكه (٣) من شخص، أو مال، أو منافع، وكذلك التعدي، كان سراً، أو جهراً، أو اختلاساً، أو سرقة، أو خيانة، أو قهراً، غير أنه استعمل في عرف الفقهاء (٤) في أخذ أعيان الممتلكات بغير رضى أربابها. وغير ما يجب (٥) على وجه القهر، والغلبة من ذي سلطان، وقوة، واستعمل التعدي عرفاً، في التعدي (٦) على بعضها (٧) أو منافعها (٨)، سواء كان للمتعدي [١٠٦] في ذلك؛ يد بإذن أربابها أو لم يكن، كالقراض، والودائع،
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1772 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2028)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.