Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1789

  1. كتاب الغصب

عيب في التعدي فهو كالغصب، ورب الدابة مخير بخلاف التعدي.

وانظر قوله في المكاري (١): "إذا حبسها عن أجلها كان عليه كراء (ما) (٢) حبسها فيه، وإن كان لم يركبها، وهي على حالها، على حدودها" (٣) ظاهره أن عليه كراءها بالغاً ما بلغ، لو استعملت فيما يستعمل (٤) فيه مثلها، كما قال غيره في الأكرية.

وقيل: بل على أنها لم تركب على ما قال هناك (٥) هو.

[١٠٩] وقوله: "فجعله مِلاطاً لبنياني" (٦) بكسر الميم، أي طيناً، وهذه المسألة ثابتة في أكثر؛ الأصول. وكتب عليها (في كتاب) (٧) ابن المرابط: صحت ليحيى وأحمد.

و"الودي" (٨) بكسر الدال، وتشديد الياء، صغار النخل، التي تنقل للغرس.

ومسألة "من وهب طعاماً لرجل (٩) أو إداماً، فاستحق (١٠) ذلك [منه] (١١) (مستحق) (١٢) وقد أكله الموهوب [له] (١٣) لكان (١٤) للمستحق

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1789 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.