Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1792

  1. كتاب الغصب

ذلك. لأن التراب ينتفع به (١).

قال القاضي ﵀: وقد يحتمل أن التراب من تراب الأرض، فلا حق له فيه، فتصح المسألة، لكن إن كان لرب الحفرة (٢) بها منفعة فله إلزام الغاصب إخراج التراب (منها) (٣) وتفريغها، كان له أو لرب الأرض، وله إلزامه إن كان لرب الأرض، ونقله (له) (٤) من موضع منها رده إلى موضعه، كما له أن يلزمه ردم ما حفر فيه من آبار (٥)، وحفر إن لم تكن (٦) له بها منفعة.

ومسألة الحكم بين أهل الذمة في الربا، وقوله: "والترك أحب إلي" (٧).

اختلف في تأويل كلامه. فقيل: الترك (٨) أحب إلي من الحكم بينهم (في كل شيء.

وقيل بل هو إنما يرجع إلى الحكم بينهم في الربا خاصة.

ومعنى قوله: "إذا تظالموا بينهم في الربا لم أحكم بينهم" (٩)) (١٠).

قيل إذا طلبوا أن يحكم بينهم فيه بغير حكم (١١) المسلمين، وأما على حكم المسلمين فلا يكرهه (١٢).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1792 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.