Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1796

  1. كتاب الاستحقاق

في المكتري يهدم الدار، فيهب له المكري (١) قيمة الهدم (٢)، فتستحق (٣) إنما يطلب المستحق الجاني. وكذلك [في] (٤) العبد يسرق، فيفوت، فيهب المسروق منه قيمته للسارق (٥) ثم يستحق، أنه يطلب السارق، ولا يطلب الواهب (٦)، لأنه (إنما) (٧) فعل ما يجوز له، ولم ينتفع، ولا باع.

وقال غيره (٨): هو خلاف، سواء علم، أو لم يعلم، عند ابن القاسم (٩) لأنه متعد بهبته شيئاً (١٠) في يده من مال المستحق.

وفي مسألة هبة الهادم، والسارق لم (١١) يهبه شيئاً حصل في يده، ولا تعدى عليه، وهبته له بالحقيقة كهبة الأجنبي لما ليس في يده، ولا يلزمه منه شيء (١٢).

ومذهب (١٣) ابن القاسم في الغاصب يهب (١٤) طعاماً، أو إداماً (١٥)، [أو ثياباً] (١٦) فيأكله [١١٠] /؛ الموهوب، أنه إنما يرجع على الواهب إذا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1796 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.