Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1808

  1. كتاب الاستحقاق

غرم ذلك، وكان الفضل للأب، وإن كان أكثر لم يكن على الأب إلا ما أخذ (١)، واختصار هذا أن على الأب [قيمته] (٢) مقطوع اليد يوم الحكم، أو الأقل (٣) مما أخذ من دية يده (٤)، أو مما نقصه القطع من قيمته يوم الجناية، وبيانه أنه يقوم ثلاث تقويمات: قيمته يوم (٥) القطع وقيمته يوم القيام من يوم القطع في الجناية سليماً. وقيمته حينئذ أقطع. فيضاف ما بين القيمتين إلى (٦) قيمة اليوم أقطع، (وقيمته يوم الجناية) (٧) فيأخذها السيد، إلا أن يكون ما بين القيمتين أكثر من دية اليد التي (٨) أخذ الأب، فلا يزاد عليها، ولو كان القطع يوم الاستحقاق [أو لم تختلف (٩) القيمة (١٠) من يوم القطع إلى يوم الاستحقاق] (١١) والحكم لقيل له: ادفع الأقل من قيمته سليماً الآن قبل قطعه، ومن قيمته مقطوعاً مع ما أخذت من ديته، ولا يحتاج هنا (١٢) [إلا] (١٣) إلى قيمتين سليماً، ومقطوعاً، فإن كانت قيمته سليماً أقل لم يلزمه سواها. وكان ما فضل من الدية للأب، أو للابن، على ما نذكره بعد، وان كانت القيمة أكثر من [١١٢] ذلك كله لم يلزمه؛ إلا قيمته مقطوعاً وديته.

وقوله: "وكان الفضل للأب" (١٤). طرح أبو محمد هذا من اختصاره.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1808 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.