Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1817

  1. كتاب الاستحقاق

ثم اختلف في صفة التقويم. فقال محمد: إلى أجله. قال (١) التونسي: كذا يقوم، حل الأجل أو لم يحل.

وقيل: إذا حل قوم حالاً. وقال اللخمي: المعروف من قول [مالك و] (٢) ابن القاسم، ومالك أنه يرجع بقيمة ما أسلم (٣) فيه. في قيمة (٤) [أما] (٥) يبذله (٦) من الفرس [يوم يأخذه] (٧) فإن تأخر الحكم بالقيمة بعد الاستحقاق حتى (٨) حل الأجل أخذ الفرس، ودفع قيمة ما رجع فيه من الفرس يوم يأخذه، وإن كان قبل حلول الأجل كان المسلم [إليه] (٩) بالخيار، بين أخذه (١٠) قيمة ذلك، على أن يقبضه إلى بقية أجله، وإن أحب أمهل حتى يحل الأجل، ويقع التقابض، فيدفع القيمة حالة، وإن كان الاستحقاق بعد الأجل، وقبض الفرس، كانت عليه القيمة حالة يوم القبض.

ومسألة من شهد عليه بأنه (١١) مات فبيع ماله، وتزوجت امرأته (١٢)، ثم جاء الرجل (١٣). وتفريقه بين أن يكونوا (١٤) قصدوا الزور، أو شبه (١٥) عليهم (١٦) تأول إسماعيل القاضي أن تفريقه هذا إذا لم يشهدوا عند الحاكم،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1817 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.