Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1842

  1. كتاب الشفعة

قال يحيى: قال سحنون: لا أعرف هذا الأصل. وهي مخطوطة من كتاب الأبياني. وقال (١) القابسي: إنما يرجع قوله: ويغرم [له] (٢) مثل طعامه على الشفيع، لا على المشتري، وبه تصح المسألة. وإذا كان كذا لم يحتج (٣) إلى إصلاح.

وقوله: إن أقر البائع بالبيع، وجحد (٤) المشتري، تحالفا، وتفاسخا (٥). قال أبو محمد: إنما يحلف أحدهما.

قال القاضي ﵀: مثل هذا يصح فيه [أيضاً] (٦) التحالف، إذ على كل واحد منهما يمين في خاصته، في وجه ما، ولكل واحد منهما تحليف (٧) صاحبه، أما المشتري بحجره، والبائع (٨) إن نكل المشتري.

[مسألة القلد] (٩) وقوله في العين: تقسم بالقلد (١٠) بكسر القاف، وسكون اللام. قال غير واحد: هي القدر التي (١١) يقسم بها الماء. وهو أكثر المراد هنا. وقد جاء في بعض النسخ بمثله (١٢).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1842 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.