Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1852

  1. كتاب الشفعة

فيها (١)، ولمالك أيضاً أنه يشفع في البيت، وموضع الرحى، دون الحجارة،) (٢) وهي كحجر (٣) ملقى، ولم (٤) يجعل لها بعضهم حكم البنيان. وإنما جعلها كالموضوعة بالأرض.

وأشار القاضي الباجي أنه يخرج على تعليل أشهب أن الخلاف إنما هو في حجر الرحى، لا في موضعها (٥)، خلاف ما أشار إليه التونسي (٦).

وقد اختلف الشيوخ في الدار إذا بيعت وفيها مطاحين. فاتفقوا (٧) أنها إن كانت غير مبنية فهي للبائع، وإن كانت مبنية، فالسفلى (٨) للمشتري.

واختلف في العليا، وهذا يرد قول (٩) من جعلها كعرض ملقى.

قال بعض الشيوخ: الخلاف (١٠) فيها مبني على الخلاف في الشفعة فيما لا ينقسم إلا بإفساده (١١) كالحمام، والأنذر. قال: وعلى هذا (١٢) يأتي (على) (١٣) اختلاف قول ابن القاسم، وكلامه في ذلك، وعلى هذا اختلف فيها، وإن بيعت بأرضها، ومناصبها، وآلتها، لأنها لا تنقسم. كما روي عنه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1852 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.