Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1873

  1. كتاب الشفعة

وإن كان ابن عبدوس قد فرق بين علم البائع بذلك، أم [لا] (١) لأنه إذا علم كأنه رضي بدفع (٢) سلعته بغير ثمن، أو بثمن معيب، بخلاف إذا لم يعلم.

قال غيره: وإنما نحا ابن عبدوس في [ذلك] (٣) منحى الورع، وقد كره (٤) سحنون وغيره شراء ذلك على الجملة.

وقوله: "في الموهوب الشقص يدعي عليه الشراء في السر، وكتمه، أو كانت بثواب، والحيلة باسم الهبة، إن كان رجل صدق (٥) لا يتهم على مثل هذا، فلا يمين عليه، وإن اتهم حلف" (٦) فيه حجة [في] (٧) مراعاة الشبه (٨) في المدعى عليه، [وأن من ادعي عليه] (٩) بدعوى لا تشبه (١٠) ولا جرت عادته به أنه (١١) لا يمين عليه فيه.

قال بعض شيوخنا في معنى المسألة: أنه لم يحقق (١٢) عليه الدعوى، وإنما اتهمه بذلك، فصارت يمين تهمة، لا تلزم إلا من يليق به ذلك، وهذا صحيح. ألا تراه (١٣) كيف قال: "أخاف أن يكون قد باعه في السر" (١٤) ولو

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1873 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.