Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1878

  1. كتاب القسمة

الدار (١) الواحدة أو أكثر، أو العبد والدار (٢)، والأرض وغير ذلك على ما تفسر (٣) في أصولنا. وكتب شيوخنا (٤).

وقوله في [مسألة] (٥) قسمة العلو والسفل: ذهب بعضهم أن ذلك إنما يجوز بالمراضاة، لا بالقرعة، على ما جاء مفسراً لعبد الملك. وما في كتاب ابن شعبان. والعلة أنه كقسم شيئين. إذ لا ساحة للعلو، وإنما هو مرتفق للسفل، والأكثر يجيزونه على الوجهين، بالسهم، والمراضاة. وترجح في ذلك أبو عمران (٦).

وقوله: "لو أن داراً بيني وبين رجل قاسمته الدار، فأخذ طائفة، وأخذت طائفة [على أن الطريق] (٧) لي، إلا أن له في الطريق الممر، ذلك جائز" (٨). تأولها سحنون أنها على المراضاة، لا بالقرعة، إذ يجب قبل القسمة إخراج الطريق، وتأولها أبو عمر ابن المكوي (٩) (١٠) أنها جائزة على الوجهين، وذلك أنه (١١) قد لا يحتاج إلى (إخراج) (١٢) طريق في قسمة كل

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1878 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.