Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1882

  1. كتاب القسمة

وسحنون. واستدل بعضهم عليه من قوله في الكتاب، في آخر كلامه، في هذه المسألة. "وإن كانت بعيدة، فعلم أن الذين طلبوا لا يقدرون على [الذهاب إلى] (١) ذلك الغائب، ولا يوصل إليه، رأيت أن يقضى لهم" (٢)، ولا حجة في هذا، لأنه إنما قال هذا في العذر للذهاب بإعذار القاضي، والكتاب له، ليأتي أو يوكل (٣) فانظره. وتأمل قوله هنا: فادعى (٤) أنه وارث (٥)، فجعل الدعوى بالوراثة (٦) وغيرها (سواء) (٧). وهو مذهبه في الكتاب. وأشهب يفرق في ذلك، ويقول: إن كانت (٨) بميراث، وطال مقامها بيد الغائب، فلا يقضى عليه فيها حتى يقدم.

و"البز" (٩) بفتح الباء، في إطلاقه في الكتاب، إنما هو [في] (١٠) كل ما يلبس من الثياب، كان صوفاً، [أو بزاً] (١١)، أو كتاناً، أو قطناً، أو حريراً، مخيطاً، أو غير (١٢) مخيط. وقال (١٣) صاحب العين (١٤) البز: ضرب من الثياب (المخيطة) (١٥).

وقال ابن دريد: البز: (إنما هو) (١٦) متاع البيت خاصة من

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1882 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.