Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1884

  1. كتاب القسمة

إنما منعها (١) ابن القاسم إذا كانت على التأخير. وأما على الجذ فيجوز. وهو قول أشهب (٢). وهذا دليل الكتاب بعد عندهم من قوله بعد هذا في مسألة الزرع، أنه يجوز بيعه بالخرص على الجذاذ، وذلك (٣) في البلح الصغير (٤).

وقوله فيه: "هو (٥) بقل من البقول" (٦).

وقوله: "إنما هو بمنزلة البقل، والعلف" (٧) في القسمة.

وكذلك قوله: في فداني كرّاث [بفدان كرّاث] (٨)، أو سريس، أو سلق (٩). قال: لا خير في ذلك (١٠)، إلا على الجذ (١١). ثم قال: وكذلك البقل عندي (١٢) كله بين أن المنع إن لم يكن على الجذاذ. وأشار بعض الشيوخ إلى أن الخلاف يدخل في خرصه (١٣) لقياسه (١٤) إياه على الثمار الذي اختلف قوله فيها.

ومسألة "قسمة اللبن في ضروع الماشية" (١٥)، ومنعه (١٦) له للمخاطرة.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1884 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.