Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1891

  1. كتاب القسمة

الماء، ويثقبان كل قدر بالمثقب الأول، فإذا أراد أحدهم السقي علق قدره (١) بمائه (٢) وصرف (٣) (الماء) (٤) كله إلى أرضه، فيسقى (٥) ما سال الماء من القدر (٦) ثم كذلك بقيتهم. ثم إن تشاحوا في التبدئة استهموا فيه (٧).

وانتقدها عليه من جاء بعده، فقال بعض شيوخ الصقليين: قوله، ثم يجعلان لكل وارث قدراً يحمل سهمه، فإنما يصح ذلك إذا تساوت أنصباؤهم، وأما إن اختلفت (٨) كان صاحب الكثير مغبوناً، لأن القدر كلما كبرت (٩) ثقل فيها الماء، وقوي (١٠) جريه من الثقب، حتى يكون (١١) مثلي ما يجري من الصغيرة (١٢) أو أكثر، لأن أحدهم قد تكون (١٣) له عشرة أسهم، وللآخر سهم، فإذا (١٤) أخذ حقه في قدر صغير خف جري الماء، فأخذ أكثر من حقه.

(قال) (١٥): والذي أرى، أن يقسم الماء بقدر أقلهم سهماً،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1891 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.