Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1905

  1. كتاب القسمة

بعضه في بعض، من الجنس الواحد (١)، وابن حبيب راعى ما تقارب، وتشابه في الأصل، والصفة، كالكتان مع القطن، والصوف مع المروزي والحرير مع الخز (٢).

وقوله في الجذع (٣): لا يقسم (٤) يعني وإن احتمل القسم، وانتفع (به) (٥) اختلف (٦) في تأويله. فقيل: ذلك على اختلاف القول في قسمة الحمّام. وما لا ينقسم إلا بتغييره (٧) عن هيئته. وإن احتمل القسم، وانتفع به.

وقيل: بل لأنه يحال عن حاله، (وأما (٨) القسم فيما لا يحال عن حاله، وإنما يقسم بالعدد، والمقدار، وأما ما يحال عن حاله) (٩) بالنقص، والتغيير (١٠)، والتفريق. فلا يكون ذلك إلا في الرباع، والأرضين. وهذا قول أشهب (١١) قال: ولو كان القطع يصلح الثوب، والخشبة، لم يقسم (١٢).

قال حمديس: إلا أن تكون الخشبة نخرة لا تصلح إلا للحطب، فتقسم. وهذا (١٣) لا يختلف فيه.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1905 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.