Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1915

  1. كتاب القسمة

قيمة ما يوجد بأيديهم يوم الحكم (١)، لا على قدر مواريثهم، فيجمع كل ذلك، فما وجب على كل واحد أخذ (٢) من يده بمقداره، فبيع (٣) للدين. وأشهب يقول (٤): يفض على الأجزاء التي (٥) اقتسموا عليها، زادت (٦) قيمتها، أو نقصت، ما كانت قائمة لم تتلف. ولو كان الطارئ غريماً (٧) على غرماء، أو وارثاً (٨) على وارث، أو موصى له على موص، فهم سواء. فإن كانت التركة عيناً، أو مكيلاً، أو موزوناً، لم يختلفوا أن الطارئ إنما يتبع كل واحد بما ينوبه عنده خاصة، ولا تنتقض القسمة (٩).

وإن كان ذلك عروضاً مختلفة، (أو حيواناً مختلفاً، أو ما لا يخرج للطارئ في سهمه مع كل واحد ما كان يجب له في القسم (١٠) في الجملة، انتقض (١١) القسم (١٢)، قولاً واحداً) (١٣). وإن كان من العروض المتشابهة (١٤)، التي يخرج له في حقه (قبل) (١٥) كل واحد منهما مفرداً (١٦)، وغير مشترك، فاختلف، هل تنتقض (١٧) (القسمة) (١٨) أم لا؟ على اختلاف

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1915 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.