Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1918

  1. كتاب القسمة

الشفعة: "يجوز (له) (١) ما تصدق به غيره عليه" (٢).

واختلف فيما تصدق به هو عليه. ففي العتبية جوازه. وقال هنا في العم (٣): أنه لا يقاسم على ابن أخيه، وكذلك قال في الأم، إلا أن تكون وصية (٤). فذهب سحنون إلى أنه خلاف. وقال في هذه: هذا (٥) الأصل ومسألة اللقيط لا شيء (٦). وروى ابن غانم (عن مالك) (٧) في الأخ أنه يبيع (٨) على إخوته الأيتام (٩). وقال أشهب: إذا ولي الأخ، أو العم، مثل ما ولي الملتقط لقيطه فيبيع (١٠) له، ويبتاع، فعلى هذا لا يكون (١١) [بين] (١٢) (هذه) (١٣) المسائل (١٤) اختلاف (١٥)، والجواب فيها واحد، إذا (١٦) كانا بصفة واحدة من (وجود) (١٧) الحضانة وعدمها (١٨).

مسألة (١٩) وجود العيب، والاستحقاق ببعض الأنصباء، جاءت له في

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1918 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.