الشفعة: "يجوز (له) (١) ما تصدق به غيره عليه" (٢).
واختلف فيما تصدق به هو عليه. ففي العتبية جوازه. وقال هنا في العم (٣): أنه لا يقاسم على ابن أخيه، وكذلك قال في الأم، إلا أن تكون وصية (٤). فذهب سحنون إلى أنه خلاف. وقال في هذه: هذا (٥) الأصل ومسألة اللقيط لا شيء (٦). وروى ابن غانم (عن مالك) (٧) في الأخ أنه يبيع (٨) على إخوته الأيتام (٩). وقال أشهب: إذا ولي الأخ، أو العم، مثل ما ولي الملتقط لقيطه فيبيع (١٠) له، ويبتاع، فعلى هذا لا يكون (١١) [بين] (١٢) (هذه) (١٣) المسائل (١٤) اختلاف (١٥)، والجواب فيها واحد، إذا (١٦) كانا بصفة واحدة من (وجود) (١٧) الحضانة وعدمها (١٨).
مسألة (١٩) وجود العيب، والاستحقاق ببعض الأنصباء، جاءت له في