Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1922

  1. كتاب القسمة

قالوا: فإيهام (١) قوله ربعه (٢) يخيل (٣) كون الربع من الجملة قليلاً، فلم يفسخ القسمة، كما لا يَفْسَخُها في البيع (٤) إذا استحق [نصف] (٥) أحد الثوبين المتكافئين، وحقيقة الأمر هنا إنما استحق نصف المشتري الذي هو نصف العبد المعاوض به، فلما اشتبه (٦) [بهذا] (٧) دخله (٨) الوهم. وقال ابن لبابة الأصغر وغيره: لا خَلَلَ في هذا ولا وهم.

وقوله: ربعه، عائد على جميع العبد، لا على نصفه، وإنما يرجع بقدر نصف المستحق منه. والنصف عنده في حيز القليل. ألا ترى (٩) كيف قال: اشترى أحدهما لصاحبه بذلك النصف حين اشترى، لم يشتر الربع الذي استحق للربع الآخر الذي لم يستحق. وقال في الكتاب في المسألة الأخرى قبلها، في الرجل يبتاع العبد فيبيع نصفه، ويستحق (١٠) ربعه: يخير المبتاع [الثاني] (١١) [بين] (١٢) أن يرد إن شاء ويرجع المشتري الأول على بائعه بما استحق عليه مما اشترى. وهو ثمن العبد لأن الربع المستحق منهما جميعاً، ويرجع المشتري الأول على بائعه (١٣) أيضاً، ويكون مخيراً، فجعلهما هنا (يؤجلان) (١٤) وكل واحد منهما إنما استحق الأول مما في

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1922 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.