Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1943

  1. كتاب القسمة

النقض (١)، وما بنى به من عند نفسه، وتولى العمل، وإن كان اشترى، أو استأجر (٢)، فما أنفق.

وقيل: [هو] (٣) مخير (٤) (في) (٥) أيهما شاء.

وقيل: ما أنفق إن كان بالقرب، واتفاق الأثمان، والأسعار، وقيمته إن طال واختلفت. وانظر قوله: "أذنت له ليبني (٦) " (٧) فيها، وأعلمه (٨) أنه يخرجه إذا شاء، وإن أذن له في البنيان، إذا دفع [إليه] (٩) ما أنفق (١٠) على مذهبه في الكتاب.

ومعنى مسألة الشفعة في الحائط تقدمت في كتاب الشفعة.

وقوله في الطريق والحائط: ليس لهما كبير عرصة، فإنهما (١١) يقسمان (١٢) على ضرر (١٣). كذا (١٤) رواية ابن وضاح، وابن لبابة. وهو الذي في أصلي (١٥) [عن] (١٦) ابن عتاب. وعند ابن باز يقسمان (١٧) على غير

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1943 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.