Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1947

  1. كتاب القسمة

يجيزه (١). وقد يكون هذا مثل قوله في جمع الثمار المختلفة. وقد أنكر سحنون المسألتين معاً.

وقيل: المراد هنا أنها قسمة مراضاة (٢). والأول أظهر. لقوله: إذا اعتدلتا. وإن كان لا يعتدلان (٣) يقاوماهما (٤)، (أو يبيعانهما) (٥). ولو كان على التراضي لم يحتج لذلك.

وقيل: إنما أجاز ذلك للضرورة فيما قل، كما أجاز (٦) في الأرض الواحدة، بعضها جيد، وبعضها رديء، بخلاف الأراضي (٧) المفترقة، كما لو كثرت ثمار الزيتون، والنخل، لم يقسم (٨) كل إلا على انفراده. وكما قال في الدار البالية مع الجديدة وشبهها (٩) (بالدار) (١٠)، بعضها رث، وبعضها جديد.

وقوله: إذا لم يكن بد من أن يقسم ولا بد من هذا (١١).

وقوله: إذا دعا أحد الأشراك إلى البيع، وقال صاحبه: لا أبيع (١٢)، أجبر الآبي (١٣). فإذا (١٤) قامت على ثمن قيل للذي لا يريد البيع: خذ إن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1947 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.