Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1954

  1. كتاب القسمة

المراعى عند هؤلاء ضرر (١) آخر غير هذا من هدِّ (٢) الجدارات بتحريكها وقوة زلزالها (٣) وما يوهي أسسها (٤) من دويها وشبه ذلك.

وقوله في القوم (٥) يستأجرون القاسم يقسم بينهم، أو لقسمة المغانم (٦): لا أرى بذلك بأساً (٧). وكراهية (٨) أرزاق القسام (٩) [وقسام الغنائم (١٠)] (١١) وإجازته أرزاق العمال (١٢)، تحقيق هذا كله [آنذلك] (١٣) على ثلاثة وجوه (١٤):

فما كان من ذلك رزقاً من بيت المال فلا بأس به.

وما كان بفرض (١٥) من أموال اليتامى، والناس، قسموا أو لم يقسموا يجعل له على الناس جُعْل، فهذا حرام ممنوع، وبه علل المنع مرة في الكتاب.

فإذا (١٦) استأجرهم الناس مرة لحاجتهم فجائز لكنه (١٧) كرهه في كتاب

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1954 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.