Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1957

  1. كتاب القسمة

ولا لأحد من سببه (١) أنه دفعه (٢) إليهم قرضاً أو قراضاً، أو وديعة، أو من دين، كان لهم عليه، وفيه منفعة له هو بالإبراء (منه) (٣)، فكان (٤) على جميعهم وعلى مذهب سحنون: لا يلتفت إلا إلى منفعته (٥) لإبرائه (٦)، وهو أصل [١٣٧] ما بنيت (٧) عليه الوثيقة، فجعلها (٨) [عليه] (٩) ابن القاسم في سماع عيسى رآه متطوعا؛ بقبض المال والنظر فيه (١٠) بغير (١١) منفعة، إلا لمعونة (١٢) المسلم للمسلم، ومن (١٣) حقه كما [لو] (١٤) استودعه (دينه) (١٥) وحفظه أن يخلص عند خروجه من أمانته عن التبعات (١٦) ويبرأ منه (١٧) كما (١٨) ألزم (١٩) ذمته وأمانته بغير (٢٠) نفع.

مسألة (٢١) دار الميت إذا كان الورثة يسكنونها وتشاحوا فيها، جاء فيها

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1957 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.