Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1963

  1. كتاب القسمة

قال ابن لبابة مذهبه في الزوجة وغيرها أنه يبدأ بالضرب لصاحب النصيب القليل على صاحب النصيب الكثير، ويجعل في طرف، وكذلك ذكر فضل عن عبد الملك بن الماجشون (١)، وذكر عن المغيرة [١٣٨] خلافه، وأنه يسهم؛ للزوجة حيث خرج سهمها (٢)، ومثله قال ابن حبيب (٣)، وحكى ابن عبد الحكم (٤) القولين جميعاً، ورجح أن يكون لها حيث خرج سهمها.

قال أبو محمد: إنما هذا إذا كانا نصيبين (٥) يريد أن مالكاً إنما قال ذلك للضرورة. والقسمة تقتضي أن تكون في طرف ولا بد ومثلها بما شابهها (٦) مما (٧) تكون بين اثنين أو لسهمين (٨). ووافق ابن عبد الحكم على (٩) هذا التأويل (١٠) في معنى التشاحح على أحد الطرفين في صورة القسمة ابن حبيب وغيره (١١). لكن ابن حبيب خالفه في صورة إبقاء السهام، فقال: إنما يأخذ سهمين فيلقيهما على الطرفين (١٢)، من هنا واحد، ومن هنا واحد، ثم أعاد لمن بقي وتشاحا هكذا حتى يتم القسم.

قال فضل: [هذا] (١٣) يرجع إلى ما قال ابن القاسم، لكنه أخصر وأقل

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1963 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.