Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1965

  1. كتاب القسمة

يقسم (١) ليقع عليها الضرب.

قال القاضي ﵀: إذ قد تختلف أغراضهم في ذلك، لكون ما في جهة الغرب (٢) أقرب لأرض (٣) أحدهم فيضم نصيبه إلى أرضه، أو أقرب (٤) لمنزله أو لمجاورة من يريد مجاورته، أو لمنفعة هناك (٥) يرجوها بخروج نصيبه (٦) لتلك الجهة، وكون مخرجه ومدخله (٧) منها، فإذا جعلت رؤوس السهام من تلك الجهة خرج له طرف سهمه بكل وجه، وإن جعل بخلاف ذلك عرضاً لحيطة (٨) السهام (٩) من تلك الجهة، فيفوته غرضه. قال ابن لبابة: ولا وجه لتشاح الورثة إلا هذا، وأما على ما قال ابن القاسم فلا وجه [له] (١٠)، لأن الضرب لأحدهم ضرب لجميعهم، كما قال: إذا بقي سهمان.

قال القاضي ﵀: يريد إن أخرج (١١) السهم للضرب ولا يدري لمن هو فحكم ضربه للواحد حكمه (١٢) للجميع لأنه لغير معين، فلا وجه للتشاحح فيه.

قال ابن لبابة: ولا يمكن التشاح على الضرب بأي الطرفين يبدأ إلا (١٣) في اختلاف الأنصباء إذا طلب القليل النصيب أن يبدأ بأحد الطرفين.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1965 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.