Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1977

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

واختلف في تفريقه في الكتاب في جوابه بين الثياب والخيل.

فقيل: ليس بخلاف، وإنما هو جواب بحسب السؤال، فقال ذلك في الخيل لأنها بقيت فيها (١) منفعة الحمل وغير ذلك.

وقيل: بل المقصود من (٢) الخيل المنفعة بها في الغزو, لا للغزاة. فجعلت (٣) أثمانها في مثلها. والثياب المنفعة بها (٤) للغزاة، [فإذا بُلِيت] (٥) ولم ينتفعوا بها بنفسها أعطيت أثمان (٦) ما بيع من خلفها لهم ينتفعون به عوضها (٧).

وقوله "وقد رأى (٨) غيره أن ما جعل في السبيل (٩) من العبيد والثياب لا يباع،" (١٠) إلى آخر قوله. كذا في كتاب ابن عتاب، والذي في كتاب ابن المرابط وابن سهل وكثير من النسخ: وقد روى غيره (١١) وعلى ذلك اختصرها غير واحد (١٢)، واختصرها ابن أبي زمنين وقد روي عن مالك.

ومرمة الدار (١٣) إصلاح ما وهى (١٤) من بنيانها (١٥).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1977 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.