Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1991

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

والمسألتان مفترقتان هذا مقر بحق عليه، والأول متطوع بغير حق عليه، وقد يكون الخلاف فيها إن سلمناه من الخلاف في اليمين في التهم وما (١) لم تتحقق (٢) فيه الدعاوى (٣) وهذا عندي أضعف.

وقوله: "في صدقة البكر يجوز صنيعها في ثلثها إذا دخل بها وعرف من صلاحها (٤) " (٥).

وقول ربيعة: "هي بالخيار إذا برزت فإن أقامت على الرضى بما أعطت بعد أن تتزوج جاز" (٦). يستدل به من يرى أن بدخولها يجوز فعلها لكن [انظر] (٧) قوله: "وعرف من صلاحها (٨) " (٩). فهو شرط آخر مع الدخول.

ومعنى برزت (١٠): أي ظهرت وخرجت من حجيبة (١١) الأبكار، وشهدت مشاهد النساء.

ومسألة "هبة الذمي للذمي وقوله: لا يحكم بينهم" (١٢).

قال بعض شيوخنا معناه أنهم لم يترافعوا إلينا، ولو ترافعوا لحكمنا بينهم بحكم الإسلام.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1991 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.