Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2001

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

اعتصار العمرى أم لا؟ واختلف المختصرون على ذلك.

قال ابن أبي زمنين: لم يعطنا فيها جواباً بيناً والذي يدل عليه لفظ الكتاب أنها لا تعتصر، وقد رأيت بعض المختصرين اختصرها على أنها تعتصر يريد بلفظ الكتاب قوله: والعمرى بمنزلة الصدقة (١)، والحبس بمنزلة الصدقة، والنحل بمنزلة الهبة (٢)، ففرق بينها وبين الهبة، لكن تفسيره بعد بقوله (٣): "يحبس الدار، أو يعمرها لابنه شهرا، أو شهرين. ليس (٤) هذا على وجه الصدقة" (٥). ففسر ما أجمل.

وظاهره أن فيه الاعتصار. خلاف ما ظهر منه لابن أبي زمنين. وعلى جواز اعتصار العمرى اختصرها (٦) أبو محمد.

وقال في كتاب محمد: إن كانت العمرى بمعنى الصدقة لم تعتصر. وقد خرج بعض شيوخنا من العتبية (٧) لمالك من إجازته للأب أن يأكل مما تصدق على ابنه الصغير جواز الاعتصار في الصدقة.

والعمرى (٨) مقصور، بضم العين، (وسكون الميم) (٩). وهي مأخوذة من عمر الإنسان (١٠)؛ لأنه يسوغه (١١) هذه العطية، والمنفعة بها مدة عمر أحدهما.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2001 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.