Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2010

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

وقوله في هذا الحديث "يوم وهبه" (١)، وكذلك في الحديث الآخر، وفي حديث عمر بن الخطاب، ﵁ (٢) مثله (٣). وكذا لمالك في المستخرجة، وكتاب محمد (٤). ولابن القاسم في كتاب الشفعة من المختلطة قيمته يوم القبض (٥). وقاله مالك في كتاب محمد أيضاً (٦).

ومسألة الوصية للقاتل تأتي في كتاب الوصايا.

وقوله: "إن وهبت لرجل شقصاً من دار على عوض سميناه، أو لم نسمه (٧)، وله (٨) شفيع، أنه لا يأخذ بالشفعة حتى يثاب" (٩)، وله في كتاب الشفعة: "إذا سمى الثواب فله أن يأخذ بالشفعة" (١٠). اختلف، هل هو خلاف، أم لا؟

فقيل: [هو] (١١) خلاف، وهو قول سحنون، مرة رأى (١٢) أن الهبة عقد يلزم بنفس القبول، كالبيع، ومرة لم ير ذلك، إلا بالمثوبة لخيار (١٣) الموهوب بعد في الرد ما لم يثب (١٤).

وقيل: ليس بخلاف، [وهو أظهر] (١٥).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2010 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.