Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2012

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

يقبض (١)، الدنانير. وهو سهل" (٢). وهذا أبين عندي.

قال القاضي ﵀: ظاهر هذا الخلاف، وقد يحتمل الوفاق، لأن في الكلام الأول مراد المسلف لمنفعته، وليس ذلك (٣) في الثاني.

وقوله: "فيمن قال داري للمساكين، أو لرجل بعينه، ما كان من ذلك على وجه اليمين، للمساكين، ولرجل بعينه، فلا يجبره السلطان على إخراجه. وما كان من ذلك على غير يمين، وإنما بتله لله، فليخرجه السلطان. إذا كان لرجل بعينه" (٤). كذا في كتاب ابن عتاب. والأبياني. وكثير من الرواة (٥). وعليه اختصرها (أكثر المختصرين) (٦). وهو قول أشهب، أنه لا يقضى به إلا إذا كان لرجل بعينه.

وفي كتاب ابن سهل: فليخرجه السلطان إذا كان للمساكين، ولرجل (٧) بعينه. وعلى هذا اختصرها أبو محمد بن أبي زيد. وابن أبي زمنين. وكان في كتاب ابن المرابط موقوفاً. وهو نص ما في كتاب ابن المواز. أنه يقضى بما جعل للمساكين.

وذكر ابن أبي زمنين الرواية الأخرى. قال: وهو أصح.

وقوله في مرجع الحبس: "يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس، حبساً عليه، رجالاً كانوا، أو نساء" (٨) بينهما. وما وصل به كلامه من قوله: "يرجع إلى أولى الناس بالمحبس بميراثه من ولده، وعصبته (٩)، وذكرانهم،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2012 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.