Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2014

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

وقوله: "فالقيمة له لازمة" (١)، فجاءت في كتاب ابن عتاب بعد هذا مسائل (٢) كثيرة، وكتب عليها: تكررت في الحبس، والصدقة. وزاد في كتاب ابن المرابط أيضاً مسائل (٣) كثيرة (٤). وقال: ليست في رواية أبي العباس الأبياني.

منها: "إذ أفلس الموهوب للثواب، وقد تغيرت الهبة، فقال الواهب: أنا أولى بهبتي، أن له ذلك، إلا أن يرضى الغرماء بدفع القيمة له فهم أولى" (٥).

ومسألة من باع من رجل جارية، فولدت عنده، ثم ماتت، ففلس، أو ظهر (٦) على عيب (٧).

ومن وهب من مال ابنه الصغير (٨)، وإذا تزوج بمال ابنه الصغير، أن قيمتها على الأب، ولا سبيل للابن إليها، وإن كان كبيراً أخذ ماله حيث وجده (٩).

ومسألة أنه لا يجبر الابن على تزويج والده الغريم (١٠)، ومسألة جواز هبة السيد عبده المأذون لرجل وقد اغترقه الدين. وجواز بيعه إذا بين (١١).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2014 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.