Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2017

  1. كتاب العارية

لغيره فعطبت، لا ضمان عليه (١). سوى (٢) بينهما في طرح الضمان خاصة. وأما في غير ذلك فيفترق. فانظرها (٣) في الأكرية.

وقوله في مستعير العرصة عشر سنين ليبنيها على أن يترك البنيان لربها، إن كان بين البنيان، وضرب أجلاً، جاز. لأنه من وجه الإجارة، وإلا لم يجز، لأنه غرر (٤). ثم "قال: ويكون النقض لرب النقض، فإن كان سكن كان عليه كراء الأرض (٥) " (٦).

قالوا: وسواء سكن، أو لم يسكن، عليه الكراء (٧).

ووقع في بعض النسخ: يكون النقض لرب الأرض بقيمته (٨).

وفي بعضها: النقض لرب الأرض قائماً، لا مقلوعاً (٩).

واختصرها أبو محمد: وله أن يعطيه قيمته منقوضاً.

وسحنون يقول: قيمته قائما يوم بناه (١٠).

وفي العتبية لابن القاسم في المعاملة في الرحى (١١) الفاسدة، قال: قيمته منقوضاً. من سماع عيسى ويحيى. قال يحيى: قائماً (١٢). والخلاف

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2017 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.