Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2019

  1. كتاب العارية

قالوا: وظاهر الكتاب أنها وصية بعتق إلى أجل. وقد بين في الكتاب أنها ليست بعتق إلى أجل.

وقوله: "أليس هذا فارعاً (١) من رأس المال" (٢) بعين مهملة، أي خارج.

وقوله في الشهود: "إذا شهدوا أنه ما باع، ولا وهب على البت، هي غموس. وقد شهدوا بباطل (٣) " (٤)، قالوا: معناه (٥) أنه باطل كذب. إذا (٦) شهدوا بما لم (٧) يتحققوه من علم الغيب، لأن حكمهم حكم [١٤٧] / شهود الزور في غيرها.

ثم اختلفوا (٨) هل هي عاملة (٩) لإشكال لفظ الكتاب، لأنه قال بعد ذلك. " [قال مالك] (١٠): ويستحلف هو على البتات، ثم يقضى له بالدابة" (١١). فذهب بعضهم إلى أن الشهادة عاملة على ظاهر كلامه، وإن رآها باطلاً (١٢)، وهو بعيد.

وذهب آخرون إلى أنها ساقطة. وأن في الكلام وذكر استحلافه (١٣)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2019 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.