Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2045

  1. كتاب حريم الآبار

دون تحديد (١).

قال في الكتاب: "ليس للآبار عند مالك حريم محدود، ولا للعيون، إلا ما (لا) (٢) يضر بها" (٣) كذا في أصل ابن عتاب، وغيره من الأصول. وعليه اختصر (٤) كثير من المختصرين.

وفي رواية يحيى: إلا ما يضر بها [كذا رواه سحنون قال يحيى: والصواب إلا ما يضر (٥)، قال فضل] (٦): وكذا (٧) قرأناه على غير يحيى.

قال القاضي ﵀: وكلاهما صواب، إن شاء الله تعالى.

ومعنى إلا ما يضر (بها) (٨). يعني فهو من حريمها. وعلى قوله: إلا ما لا يضر، يعني فهو غير (٩) حريمها. فالوجهان على هذا التوجيه صحيحان. وعند جماعة من العلماء ومن أصحابنا تحديد حريمها. وعن ابن نافع في البئر العادية - وهي القديمة - خمسون ذراعاً. وفي البادية وهي التي ابتدئ حفرها. خمسة وعشرون (١٠). وكذا جاء في الحديث وعن أبي مصعب عكس هذا في العادية، والبادية. قالا: وفي بئر الزرع خمس مائة ذراع (١١).

[قال ابن المسيب (١٢): ثلاث مائة ذراع، وروي عنه خمس مائة

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2045 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.