Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2061

  1. كتاب الوصايا الأول

هذا (فيه) (١)، في قوله: يوصي في مرضه، أو عند سفره (٢). أن معناه عند (٣) الوصية. لقوله: إن مت في سفري، أو مرضي، فإن أشهد في المقيدة ولم يخرجها من يده حتى مات في غير مرضه ذلك، أو في غير سفره ذلك، ففي المجموعة (٤) [لمالك] (٥)، وفي العتبية (٦) لابن القاسم فيها قولان.

أحدهما: جوازها (٧).

والثاني: إبطالها حتى يخرجها إلى يد (٨) غيره، ويبقيها عنده (٩).

والقولان مستخرجان من المدونة. أما (١٠) إبطالها فمن قوله في الباب الثاني: "وليس لمن (١١) يريد أن يجيز (١٢) وصيته (أن) (١٣) يأخذها، ولا يجعلها على يد نفسه، وإنما تنفذ إذا جعلها على يد غيره" (١٤)، فهذا ظاهر بقوله (١٥) آخر الكلام: إنما تنفذ إذا جعلها بيد غيره (١٦). وبقوله (١٧): "إذا أمسكها عند نفسه حتى مات، قال: وصيته جائزة. قال ابن القاسم: وهذا إذا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2061 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.