Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2067

  1. كتاب الوصايا الأول

أمرها (١). وإليه نحا اللخمي (٢).

وقال غيره: متى كان فيها بياض على الطبع فلا يشهد، إذ لا يصح أن (٣) يشهد بما لم يشهد عليه، ولم يكتب بعد، وإليه نحا أَبو عمران.

وقوله فيمن اشترى من مال يتيمه: "ينظر السلطان، فإن كان فيه فضل، كان (لليتامى) (٤). وإلا (٥) ترك" (٦). ظاهره أنه ينظر (٧) فيه الآن، وإن لم يكن فيه فضل، فلا بد من النظر فيه يوم البيع بالقيمة، والسداد.

وقال (٨) في المجموعة: يعاد إلى السوق (٩).

وقال (١٠) عبد الملك: ينظر فيه الحاكم يوم يرفع إليه، فإن كان سداداً أمضاه، وعند ابن كنانة: ينظر فيه يوم الشراء (١١).

وقوله "في شهادة [الوصي] (١٢) للورثة (١٣): تجوز إذا كان الورثة كباراً، عدولاً" (١٤)، أولى ما يقال (١٥): إن مراده هنا بالعدالة الاستقامة، والرشد في حاله، والاعتدال في أموره، وأخلاقه. لا عدالة (١٦) التزكية،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2067 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.