Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2075

  1. كتاب الوصايا الأول

الدية" (١). ومثله في كتاب محمد (٢).

قال القاضي ﵀: لم يختلف في هذا، ولا فيما (٣) إذا مات بالفور (٤)، والوصية متقدمة، أنه يأخذ من المال دون الدية (٥).

واختلف إذا لم يعلم، ففي كتاب محمد: سواء علم، أو لم يعلم، يأخذ القاتل خطأ وصيته فيهما (٦).

ظاهره عند أكثرهم الوفاق، لأن الدية ها هنا قد علم [بها] (٧) أنها من حقه قبل الوصية، فصارت كمال علم به، وكما لو مات له [في مرضه] (٨) من يرثه، وعلم به، فتدخل وصاياه في ميراثه منه، وإن لم يعرف (٩) قدره، وظاهر كلام (١٠) آخرين فيه حمله على الخلاف، وبينه لفظه آخر الكتاب أيضاً، مما سنذكره.

واختلف الصقليون إذا حيي حياة بينة، وعرف (١١) ما هو فيه، والوصية متقدمة، فلم يغيرها، ولا جدد أمراً بإنفاذها، فقال (١٢) بعضهم: تنفذ كسائر وصاياه. وهو ظاهر كتاب الديات، أنه متى حيي وعرف ما هو فيه دخلت الوصايا في ديته على العموم.

وقال بعضهم: لا تدخل إلا بنص عليها. وهو دليل قوله في هذا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2075 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.