Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2077

  1. كتاب الوصايا الأول

وقال في هذا الكتاب: لم تجز له (١) الوصية في مال، ولا دية، إلا أن يكون قد علم أنه قتله عمداً) (٢)، فأوصى له بعد علمه، فإن ذلك جائز في ماله، ولا يكون في ديته (٣)، وإن (٤) قبلت. قال (٥) محمد: سواء علم، أو لم يعلم، هي جائزة في المال، دون الدية في العمد، لأن تهمة تعجيل الوصية مرتفعة (٦).

وحمل ابن أبي زيد كلام محمد وفق ما في المدونة، وعليه تأول ما فيها. قال: ووقعت في كتاب محمد مشكلة الجواب في العمد، وما ذكر هو معنى قول ابن القاسم، وذكره (٧) سحنون عن أشهب، واليه نحا ابن أبي زمنين [أيضاً] (٨)، وقال: لم يأت ها هنا مبيناً.

قال القاضي ﵀: تعليله في كتاب الهبات بقوله: لأنه طلب تعجيل الدية (٩) في العمد يقوي هذا التأويل، لأنه إذا [١٥٦] أوصى له (بعد، لم تقع هذه التهمة. وإلى هذا كله ذهب كثير من المشايخ، وذهب آخرون إلى أنه متى لم يعلم أنه قاتلُه فلا وصية له) (١٠) في مال، ولا دية (١١)، وعليه حمل ما في الكتاب، لقوله: "إلا أن يكون علم أنه قتله عمداً، فأوصى له بعد علمه" (١٢)، وجعلوا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2077 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.