Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2082

  1. كتاب الوصايا الأول

اختلافاً (١) " (٢). انتهت المسألة (٣) عند ابن عتاب. وفي كتاب ابن سهل: زيادة (٤): إلا أشهب فإنه يأباه (٥)، ولم يبين قوله.

وقال في الثاني: وهذا عليه أكثر الرواة. فنبه على الخلاف في ذلك. وقول أشهب: إنه (٦) يقال لهم: أنفذوا ما قال الميت في العبد، يعني في عتقه إلى أجله (٧)، ثم أنتم بالخيار في أن تدفعوا له ما أوصى له (٨) به، أو إسلام خدمة ما يخرج من الثلث، أو فأعتقوا محمل الثلث من العبد بتلاً (٩).

قال: وكنت أقول: يخدم ثلثه (١٠) (فلاناً) (١١) سنة (١٢)، ثم هو حر. يعني أنه لم يترك سواه، إذ الخدمة مبدأة في عتقه كله، فكذلك في عتق ثلثه، يعني أو ما حمل منه الثلث، ثم رأيت أن يبدأ العتق (١٣) على الخدمة، لما حالت وصية الميت. وإلى هذا رجع مالك بعد أن قال بالقول الآخر.

وقوله: "فيمن دبر عبداً (١٤) في مرضه، وقال في آخر: إن حدث بي حدث الموت فهو حر، فبدأ (١٥) [١٥٧] بالمدبر، وهو قول الرواة، لا أعلم

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2082 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.