Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2084

  1. كتاب الوصايا الأول

ولم يقل على] (١) الوصايا.

وقيل: يبدأ العتق، ويتحاص الحج والمال، إذ (٢) لم يفرق في قوله: يبدأ الحج على العتق بين الصرورة وغيره (٣).

وقيل: يبدأ الحج، على رواية ابن وهب (٤)، ويتحاص العتق (٥) والمال. وهو بين في قول يحيى، وربيعة في الكتاب، أن العتاقة مثل الصدقة (٦).

قالوا: ولم يختلف قول ابن القاسم، ومالك [في الوصية] (٧) بحجة التطوع، أن العتق يبدأ [عليها] (٨).

ثم اختلف قولهما بعد ذلك، هل يتحاص (٩) المال والحج (١٠)، وهو مذهبه في العتبية، أو يبدأ المال على الحج، وهو مذهبه في المدونة.

وأما أصبغ: فرأى أن الصَّرورة وغيره سواء في المحاصة مع العتق، بغير عينه، والوصايا (١١)، والاختلاف في مسائل التبدئة كثير، مشهور، ومقصدنا التنبيه على ما هو (من) (١٢) ذلك (١٣) في الكتاب، وما يستخرج

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2084 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.