Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2087

  1. كتاب الوصايا الثاني

كتاب الوصايا الثاني (١)

قوله (٢) في الذي أوصى لرجل بسكنى داره سنة، أو خدمة عبده ولم يحمل (٣) ذلك الثلث، إما أسلموا له الدار، أو العبد يخدمه، أو قطعوا (له) (٤) بثلث الميت بتلاً، بخلاف الوصية بالرقبة، إذا لم يحمل الثلث قطع له ذلك فيها (٥).

قال: وهذا قول الرواة كلهم (٦)، لا أعلم [بينهم] (٧) فيه اختلافاً (٨). كذا في أصول شيوخنا. قال فضل: وكذا قرأها أحمد بن داود. وأصلحه سحنون. وهو قول أكثر الرواة. وهكذا رواية يحيى بن عمر.

وقوله: "في الذي أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخر، ولا يحمله الثلث، يقال للورثة أجيزوا ذلك، فإن لم يفعلوا سلموا ثلث الميت (٩)،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2087 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.