Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2101

  1. كتاب الوصايا الثاني

إشكال، لأن الثلث ماض بكل حال، وإنما الكلام فيما زاد عليه، علقنا عن بعض شيوخنا في المسألة:

لعل معنى هذا الكلام أن جوابه فيمن أراد أن يوصي لوارثه بأكثر من ثلثه، وإلا فلا معنى لهذا الكلام.

قال أَبو عمران: معناه أن يكون مثلاً أوصى بشيء في السبيل، أو لفلان، فأجازه. وهو أكثر من الثلث، فيريدون رده، وهو لو علم أنهم يردونه إلى الثلث لصرف ثلثه فيما هو أهم (١) في نفسه، ولم يجعله في الوجه الذي أجازوه لكثرته.

وقوله لو أن رجلاً أوصى بماله كله، ووارثه واحد [مديان] (٢)، فأجاز الوصية، وأبى غرماؤه (٣). ذلك (٤) لهم في رأيي (٥)، فرأى التنفيذ كالهبة والعطية.

وذهب ابن العطار إلى أنه ليس بمعنى ابتداء العطية (٦). وإنما هو تنفيذ لفعل الميت.

وقوله: إذا قال هذه ودائع عند أبي، أو أقر (٧) بدين على أبيه، وأكذبه غرماؤه، القول قوله إذا كان إقراره قبل القيام عليه والمقر له حاضر ويحلف (٨). بين هنا ما لم يبين في كتاب المديان، في أن المقر بدين وقد أحاط الدين بماله أنه يحلف المقر له، فمنهم من جعل المسألتين سواء،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2101 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.