Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2110

  1. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة

معاملتهم (١)، وإن كانت المعاملة بهما جميعاً فالتقويم بأكثرهما (٢) معاملة به، كسائر التقويمات [في المقومات] (٣).

واستدل بعضهم بقوله أيضاً في الكتاب في مسألة الدهن (٤): إن كانت قيمته إذا سلت (٥) ربع دينار قطع (٦).

ولقوله في الشاة: إن كانت قيمتها يوم خرج بها ربع دينار قطع (٧)، وقد قوم هنا بالذهب، وحمل ذلك أنه تسليم منه أن القيمة قد تكون بالذهب.

وقوله: "هل يحبس السارق حتى يزكى الشاهدان، أم (٨) يكلفه القاضي؟ قال: لا يكلفه (٩) عند مالك، ولكن يسجنه، وليس في الحدود كفالة" (١٠)، يريد بالكفيل الضمين، فأما الكفيل من الشرط فملازمته له، أو من الناس في الأمر القريب لئلا يفر، فهذا كالسجن، ومما يفعله الحاكم فيما قرب.

وقوله في الشهود إذا أشهدوا فزكوا بعد أن عموا، أو خرسوا (١١)، أو جنوا، أو ماتوا، أنه تجوز شهادتهم. فقوله: عموا، أو خرسوا، سواء على غير المذهب، وإنما هو من سؤالات المخالف الذي لا يجيز شهادتهم، ونحن نجيز شهادتهم ابتداء.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2110 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.