Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2116

  1. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة

الحمام ولا جاء لدخوله إلا للسرقة (١)، فقد اعترف أنه ممن لا إذن له في ذلك.

وقد ذهب بعض الشيوخ أنه إن سرق من الثياب التي في الطيقان (٢) قطع، كان ممن دخل الحمام أم لا، لأنه لا إذن له في التصرف [فيها] (٣)، وإنما هي لمن سبق (٤)، إلا أن تكون لهم عادة في المشاركة، والتوسع في ذلك، أو تكون طيقاناً كباراً تحمل ثياب جماعة، وترفع فيها كما يصنع على الألواح والدكاكين.

وقوله في شهادة الأخوين لأخيهما، "قال: إذا كانا مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لأخيهما" (٥). قد (٦) تقدم الخلاف في تأويل المدونة، ولفظها في المسألة. وفي غيرها.

وهل التبريز شرط في ذلك، أو هو (٧) اختلاف من قوله في كتاب الشهادات، وقد اختصر كثير لفظ التبريز هنا.

والأترجة (٨)، بضم الهمزة، وفيها ثلاث لغات: أترنجة، وأترجة (٩) بحذف النون، وترنجة. وقول مالك في الكتاب في الأترنجة التي قطع فيها سارقها إنها التي تؤكل (١٠)، ولم تكن ذهباً، ولو كانت ذهبا لم تقوم، وقد

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2116 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.