Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2118

  1. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة

و"الطرار (١) " (٢) هو الذي يطر ثياب الناس (٣)، أي يقطعها، ويشقها عن أموالهم ليأخذها.

وقوله "في الشاهدين في الطلاق: ولم يدخل بها فرجعا عن شهادتهما بعد أن قضى القاضي بها أن عليهما نصف الصداق" (٤). وكذا عندنا في الأصول. قال بعض الشيوخ: لم يبين لمن هذا النصف، وقد حمله أكثرهم على أنه إنما يغرمه للزوج، وكذا جاء مفسرا في كتاب العاشر من الأقضية (٥)، غرما النصف الذي قبضت المرأة للزوج، وحمله (٦) غير واحد على أنه إنما يغرما (٧) النصف للمرأة، ليكمل لها صداقها الذي وجب لها على (٨) الزوج، وأبطلاه عليها بالطلاق (٩) قبل الدخول. وعليه (١٠) اختصر المسألة القرويون (١١). قالوا: وضمنا (١٢) نصف الصداق للزوجة. قالوا: وهذا الذي يقتضيه النظر والقياس على الأصول، لأن غرمه على الزوج (١٣) لا وجه له، إذ النصف عليه متى حصل الفراق قبل (١٤) الدخول واجب، فلم يغرمانه (١٥) له، وإنما الحق

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2118 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.